أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 1864 لسنة 2026، والذي ينص على الترخيص لكل من وزارة المالية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمشاركة مع آخرين، في تأسيس شركة مساهمة متخصصة في إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية.
الغرض الرئيسي للشركة الجديدة
وبحسب القرار، فإن الغرض الأساسي للشركة يتمثل في إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية، بالإضافة إلى إمكانية الدخول في شراكات استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية المتخصصة في مجال التطوير العقاري، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وقانون الاستثمار، وبما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الأصلية للجهات المشاركة في التأسيس.
الاستناد إلى الدستور والقوانين المنظمة
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة، من بينها قانون هيئة قناة السويس، وقانون الاستثمار، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل، وقانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. كما صدر القرار عقب موافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة ومجلس الوزراء.
وأكدت المادة الثانية من القرار نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وقد حمل القرار توقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وصدر بتاريخ 8 يونيو 2026.



