قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.م.م" غيابياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بتهديد موظفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الجواد يسن حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام محمد خليفة وأيمن محمود الحنفي، وبحضور سكرتير المحكمة ممدوح رفعت.
ملابسات القضية
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 7564 لسنة 2026 قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بورود بلاغ من المجني عليها تتهم فيه المتهم بتهديدها.
وأسفرت التحقيقات عن أن المتهم، وهو موظف، تربطه جيرة بالمجني عليها "ر.ص.ق"، وهي موظفة بشركة. وبعد فسخ خطوبتها، أصيبت بضائقة نفسية، فلجأت إلى المتهم وسردت له ما تمر به، فعرض عليها مساعدتها. لكنه استغل ذلك وقام بتصويرها، وعندما لم تستجب له لاحقاً، هددها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور وفيديوهات لها.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
قضية تهرب ضريبي
وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، وعضوية المستشارين إيهاب حسن نور الدين وأنس أسامة العبد، وبحضور سكرتير المحكمة محمد البغدادي، بمعاقبة المتهم "ب.ك.س" حضورياً بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتهرب الضريبي.
وقائع قضية التهرب
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 30643 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من إدارة وسط لقضايا التهرب الضريبي بقيام المتهم بالتهرب من دفع القيمة المضافة المستحقة على نشاطه التجاري.
وبينت التحقيقات أن المتهم، بصفته المسؤول عن منشأة لتجارة الأدوات المنزلية والكهربائية والمفروشات، خلال الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2020، تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة، وعدم التقديم لمصلحة الضرائب في الموعد المحدد، والإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة، والتي بلغت 4 ملايين و273 ألفاً و900.43 جنيه.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وعقب مثوله أمام المحكمة وتشكيل لجنة من الضرائب، قام بدفع المستحقات، فأصدرت المحكمة حكمها المذكور.



