تعديلات قانون سجل المستوردين: تسهيلات للشركات والورثة بالعملات الأجنبية
تعديلات قانون سجل المستوردين: تسهيلات للشركات والورثة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى ضبط منظومة الاستيراد وتحقيق التنمية الاقتصادية. يتضمن المشروع عدة تسهيلات قانونية تهدف إلى تيسير إجراءات القيد في السجل، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وضمان استمرارية النشاط التجاري.

أهداف التعديلات

يستهدف القانون الجديد تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها ضبط منظومة الاستيراد بما يخدم أهداف التنمية، وإتاحة سداد رأس المال بالعملات الأجنبية، والسماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالقيد، وتقديم تسهيلات لاستمرار القيد في حالات تغيير الشكل القانوني أو الوفاة، ومنح حق التصالح في بعض الجرائم، وإعادة القيد عبر تأسيس شركات جديدة للورثة.

تسهيلات السداد بالعملات الأجنبية

تم إضافة فقرة إلى المادة (2) تسمح بسداد رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، والتي يقبلها البنك المركزي. كان النص السابق يشترط السداد بالجنيه المصري فقط، مما كان يعيق الشركات الممولة بعملات أجنبية. هذا التعديل يعزز مرونة التعامل مع الاستثمارات الدولية ويواكب حركة التجارة العالمية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

حل مشكلة خطابات الضمان

واجهت الشركات صعوبات في تجديد خطابات الضمان المصرفية لمبلغ التأمين المطلوب للقيد، مما كان يؤدي إلى شطبها. نص التعديل على الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين كبديل عن خطابات الضمان، لضمان استقرار المراكز القانونية ومنع تعطيل النشاط بسبب إجراءات مصرفية.

استمرار القيد عند تغيير الشكل القانوني

استحدثت المادة (4 مكرراً) التي تمنح الجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية حق إعادة قيد الشركات التي سبق قيدها عند تغيير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها، على أن يُعد ذلك مجرد تعديل في البيانات وليس شطباً. هذا يخفف الأعباء الإدارية ويحقق استقراراً للكيانات الاقتصادية.

حق الورثة في إعادة القيد

أضيفت فقرة إلى المادة (7) تمنح الورثة الحق في إعادة القيد بالسجل خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم، عبر تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط. يهدف هذا إلى منع توقف النشاط التجاري بسبب الوفاة وضمان استمرارية الكيانات الاقتصادية وحماية العمالة.

مدد الإخطار والعقوبات

تضمن المشروع تعديل المادة (10) بزيادة مهلة الإخطار عن أي تغيير في البيانات من 60 يوماً إلى 90 يوماً، بحيث لا توقع العقوبة إلا بعد انقضاء هذه المدة. كما تم تعديل المادة (4) لتحقيق الاتساق مع هذا التعديل.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

نظام التصالح

استحدثت المادة (12 مكرراً) التي تجيز للجهة المختصة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) وفق ثلاث مراحل: قبل رفع الدعوى مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى؛ بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز ثلثي الحد الأقصى؛ بعد صيرورة الحكم باتاً مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثله. يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة، مما يعزز التسوية وتقليل النزاعات القضائية.