حالات انتهاء عقد العمل محدد المدة وفقاً لقانون العمل الجديد
حالات انتهاء عقد العمل محدد المدة بالقانون الجديد

حدد قانون العمل الجديد الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل محدد المدة، وذلك لتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. وفقاً للمادة (174) من القانون، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل حتى لو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين، إذا صدر حكم نهائي على العامل بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

المادة 101: تشكيل المجلس القومي للأجور

ينص قانون العمل الجديد في المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من: الوزير المختص أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون المالية أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه، رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، بالإضافة إلى ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلاً للعمال ترشحهم منظماتهم.

الاستعانة بالخبراء

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة حسب الموضوعات المطروحة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

التزامات صاحب العمل

تناول قانون العمل الجديد عدة التزامات على صاحب العمل، منها:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  • وفقاً للمادة (110): يحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئة اليومية أو الأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد موافقته، ويحتفظ العامل بجميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
  • وفقاً للمادة (112): لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.
  • وفقاً للمادة (113): لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاءً لما أقرضه إياه أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى فائدة عن هذه القروض، وينطبق ذلك على الأجور المدفوعة مقدماً.
  • وفقاً للمادة (173): يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه إلا إذا استنفد إجازاته المرضية وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. ويجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد الإجازات. وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

تأتي هذه النصوص لتعزيز حقوق العامل وتنظيم العلاقة بين طرفي العمل، مع ضمان تحقيق العدالة والاستقرار في سوق العمل.