أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الشريعة الإسلامية نهت المحرم عن إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء فترة الإحرام وحتى التحلل الأصغر، موضحاً أن من يفعل ذلك عمداً وهو على علم بالحكم الشرعي تلزمه الفدية وفق ما قررته الأحكام الفقهية.
ثلاث كفارات للمحرم إذا تعمد إزالة الشعر
أوضح مركز الأزهر في فتوى نشرها عبر منصاته الرسمية أن المحرم إذا تعمد إزالة الشعر أو تقليم الأظافر خلال الإحرام، فإن عليه الاختيار بين ثلاث كفارات: الأولى ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين بمقدار ثلاثة أصوع، حيث يقدر الصاع بنحو 2 كيلو و40 جراماً تقريباً، أو صيام ثلاثة أيام.
وأشار المركز إلى أن الحكم يختلف في حال سقوط الشعر أو الظفر دون قصد، أو إذا قام المحرم بأخذ شيء منهما ناسياً أو جاهلاً بالحكم الشرعي، مؤكداً أنه «لا شيء عليه على الراجح من أقوال الفقهاء»، في إطار التيسير ورفع الحرج عن المسلمين.
توعية الحجاج بأحكام المناسك
تأتي هذه الفتوى ضمن سلسلة الإرشادات الدينية والفقهية التي يقدمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تزامناً مع موسم الحج، بهدف توعية الحجاج بأحكام المناسك وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالإحرام والطواف والسعي وسائر الشعائر. ويحرص المركز بشكل مستمر على نشر الفتاوى المتعلقة بالحج والعمرة عبر منصاته المختلفة، لتسهيل وصول المعلومات الشرعية الموثوقة إلى الحجاج والمعتمرين، خاصة مع اقتراب موسم حج 1447 هجرياً.



