أكد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، أن التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي تجاوزت كونها قضايا تقنية، لتصبح تهديدًا مباشرًا للأمن الفكري والمجتمعي للدولة. وأشار إلى أن التطور الهائل في وسائل التواصل أتاح فرصًا واسعة للتواصل، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام ممارسات منظمة تهدف إلى تضليل الرأي العام.
مشروع قانون متكامل
أوضح الصالحي في تصريحات له أنه تقدم بمشروع قانون متكامل لتنظيم الفضاء المعلوماتي ومواجهة المحتوى الرقمي الموجه، بهدف وضع إطار قانوني حديث يواكب طبيعة الحروب المعلوماتية المعاصرة، ويضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية. وأكد أن مشروع القانون يتضمن إنشاء وحدة وطنية للسلامة الرقمية، وتفعيل أدوات الرصد المبكر للحملات الممنهجة، إلى جانب تشديد العقوبات على الأنشطة الرقمية غير المشروعة، وإلزام المنصات الإلكترونية بالتعاون مع الدولة في إزالة المحتوى المخالف.
حرية الرأي مكفولة
شدد الدكتور محمد الصالحي على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة ومحفوظة دستوريًا، إلا أن استخدامها يجب ألا يتحول إلى وسيلة للإضرار بالأمن العام أو زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة. وأكد أن مواجهة التضليل الرقمي أصبحت ضرورة وطنية لحماية وعي المجتمع واستقرار الدولة. وأضاف أن هذا التشريع يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية آمنة، تقوم على الوعي والمسؤولية، وتدعم جهود الدولة في حماية الأمن القومي المصري في عصر المعلومات.
نصوص مشروع القانون
مادة (1): نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على كل ما يُنشر أو يُتداول داخل الفضاء المعلوماتي في جمهورية مصر العربية أو عبره، بهدف تنظيم الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية، ومواجهة أي محتوى من شأنه التأثير السلبي على الأمن الفكري والمجتمعي.
مادة (2): تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
- الفضاء المعلوماتي: الشبكات والمنصات والتطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل بجميع صورها.
- المحتوى الموجه: أي مادة رقمية تُنتج أو تُنشر بشكل منظم بهدف التأثير على الرأي العام أو توجيهه بصورة مضللة.
- الأنشطة الرقمية غير المشروعة: كل استخدام تقني يهدف إلى تضليل أو تشويه الحقائق أو الإضرار بالاستقرار المجتمعي.
مادة (3): حظر المحتوى الضار
يحظر استخدام الوسائط الرقمية في نشر أو إعادة تداول محتوى من شأنه المساس بالأمن القومي أو التحريض على العنف أو بث الكراهية أو الإضرار بالثقة في مؤسسات الدولة.
مادة (4): عقوبات التضليل
يعاقب كل من أنشأ أو أدار أو شارك في إدارة منظومة رقمية تستهدف تضليل الرأي العام بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه.
مادة (5): تشديد العقوبة
تُشدد العقوبة إذا ثبت أن النشاط المجرم يتم بدعم أو تمويل خارجي مباشر أو غير مباشر.
مادة (6): إزالة المحتوى المخالف
تلتزم جميع المنصات الرقمية المرخص لها بالعمل داخل الدولة باتخاذ إجراءات فورية لإزالة المحتوى المخالف بناءً على إخطار رسمي من الجهات المختصة.
مادة (7): أوامر قضائية عاجلة
يجوز للجهات القضائية إصدار أوامر عاجلة بوقف أو تعطيل الحسابات أو الروابط الإلكترونية التي تشكل خطرًا داهمًا على الأمن المجتمعي.
مادة (8): وحدة وطنية للسلامة الرقمية
تنشأ وحدة وطنية للسلامة الرقمية تختص برصد وتحليل الأنماط السلوكية للحسابات الموجهة، وإعداد تقارير دورية بشأنها.
مادة (9): آليات الإنذار المبكر
تختص الوحدة بوضع آليات إنذار مبكر لرصد الحملات الرقمية الممنهجة قبل انتشارها.
مادة (10): التزام المؤسسات الإعلامية
تلتزم المؤسسات الإعلامية بعدم نشر أو إعادة نشر محتوى غير موثق أو مجهول المصدر إلا بعد التحقق من صحته.
مادة (11): عقوبات مالية
تُفرض عقوبات مالية على الجهات التي تتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة أو الحجب الصادرة وفقًا لهذا القانون.
مادة (12): التوعية في التعليم
تعمل الدولة على إدماج مفاهيم الأمن الرقمي والتفكير النقدي في المناهج التعليمية ومراحل التثقيف المختلفة.
مادة (13): برامج توعية وطنية
تلتزم الجهات التنفيذية بإطلاق برامج توعية وطنية مستمرة لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة.
مادة (14): حماية حرية الرأي
لا تخل أحكام هذا القانون بحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا، مع ضمان عدم إساءة استخدامها بما يضر الصالح العام.
مادة (15): النفاذ
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



