أصدرت الجهات المختصة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الذي يُعرف إعلاميًا بقانون السايس، والتي تحدد المستندات المطلوبة للحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس
تنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية على أن طالب الترخيص يجب أن يتقدم إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقًا بالوثائق التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري المفعول.
- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه، ما لم يكن ذلك مثبتًا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.
- ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.
- صورة من رخصة قيادة سارية، مع ضرورة تقديم أصل المستند للاطلاع.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة صحية تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة.
شروط مزاولة مهنة السايس
وضع القانون عدة شروط يجب توفرها فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، وهي:
- ألا يقل عمره عن 21 عامًا في تاريخ تقديم طلب الترخيص.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.
- الحصول على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يحق للجنة المختصة إلغاء الترخيص بقرار مسبب إذا ثبت تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تتجاوز القيمة المحددة من قبل اللجنة.
رسوم رخصة السايس ومدة صلاحيتها
نص القانون على أن تكون مدة الرخصة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص. ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يتجاوز 2000 جنيه.



