حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة يوم 17 يونيو الجاري لنظر الاستئناف المقدم من عاطلين على حكم السجن المشدد لمدة 15 سنة الصادر ضدهما بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري في منطقة المقطم.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في مخدر الحشيش داخل دائرة القسم. وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري، وتبين صحة المعلومات.
عملية الضبط
بعد تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهمين، وهما عبد الرحمن.ا ومحمد.ع، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش تزن 8 كيلو جرامات، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى هواتف محمولة.
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما، أقر المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960. واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرها.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.



