أمرت النيابة العامة بالبساتين، بحبس ٣ أشخاص "أفارقة"، بتهمة تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة، وذلك بعد تداول فيديو تضرر فيه شخص من هذا السلوك، وقررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم ٣ أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل حليم: إن قانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بشأن مكافحة المخدرات شدد على عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التصنيع أو الاتجار بنص المادة ٣٨، والتي نصت على السجن المشدد الذي يصل إلى عقوبة المؤبد وغرامة من خمسين ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف جنيه مصري لكل من زرع أو صنع مواد مخدرة.
وأضاف حليم: وعن عقوبة الاتجار، فقد نصت المادة ٣٣ من ذات القانون على السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز أو أحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه. وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر ومقدار الضرر وقصد الحيازة والإحراز، فتشدد العقوبات إن كان نوع المخدر الهيروين أو الكوكايين.
وتابع: أُدرج حديثًا بعض أنواع المخدرات الاختلاقية التي لم يكن هناك نص عليها كونها غير مدرجة بالجداول، مثل الأيس والفودو. وقد شددت المادة ٣٤ من القانون على بعض الحالات تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، ومنها العود في الجريمة، والبيع والترويج داخل دور العبادة، ولكل موظف عام استغل نفوذه أو سلطانه في البيع أو الترويج أو الجلب.



