حددت محكمة جنايات القاهرة يوم 7 مايو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من ربتي منزل وعاطل، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم داخل دائرة قسم شرطة ثاني مدينة نصر.
تفاصيل الواقعة
كانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثاني قد تلقت معلومات تفيد بقيام ثلاثة أشخاص بترويج المواد المخدرة على عملائهم داخل نطاق القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري للتأكد من صحة البلاغ.
وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وأن ربتي منزل وعاطلاً كونوا تشكيلاً عصابياً يتركز نشاطه الإجرامي في تجارة مخدري الحشيش والبودر بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وهم: "رحاب.م" و"ضحي.ي" و"محمد.ع"، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والبودر، بالإضافة إلى مبلغ مالي. وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط هو حصيلة تجارتهم غير المشروعة.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960. واستهدفت التعديلات إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بالقانون إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرها.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات بعد إدخال التعديلات، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.



