قانون العمل الجديد يحدد موارد صندوق التدريب والتأهيل لتعزيز مهارات العمالة
أولى قانون العمل الجديد اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب العمالة، من خلال إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل، حيث حددت المادة (۲۱) من القانون ثلاثة موارد رئيسية لهذا الصندوق، بهدف دعم تنمية المهارات البشرية ومواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة.
الموارد الثلاثة لصندوق التدريب والتأهيل
وفقًا للمادة (۲۱)، تتكون موارد الصندوق من:
- نسبة 0.25٪ من الحد الأدنى للأجر التأميني: تتحمل المنشآت في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، هذه النسبة، بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ثلاثين جنيهًا عن كل عامل، وتسدد سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها. ويحق للمنشآت الحصول على إعفاء كلي إذا قامت بتدريب العاملين لديها وفقًا للوائح المعتمدة.
- الإعانات والتبرعات والهبات: يقبل مجلس إدارة الصندوق هذه المساهمات طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الأساسية، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
- عائد استثمار أموال الصندوق: يتم استثمار أموال الصندوق لتحقيق عوائد مالية إضافية تدعم أنشطته.
يتمتع الصندوق بحساب خاص في أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد قوائم مالية سنوية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع ترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.
اختصاصات وأنشطة الصندوق
بموجب المادة (۲۰)، يمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومنظمات أصحاب الأعمال، ويختص بتقديم خدمات تشمل:
- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب وإعداد البرامج.
- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي.
- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل.
- متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه.
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية وأصحاب الأعمال بالتساوي، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المختصة.
إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
تنص المادة (۳۲) من قانون العمل الجديد على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة، ووضع النظم والقواعد اللازمة، بما يتفق مع احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، على أن يصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.



