حددت محكمة جنايات القاهرة أول يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة موظف بتهمة اختلاس مبلغ مالي قيمته 200 ألف جنيه من شركة يعمل بها بدائرة قسم شرطة الأميرية.
تفاصيل الواقعة
تعود البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من مدير الشئون القانونية لإحدى الشركات يفيد تضرره من موظف بذات الشركة، لاختلاسه مبالغ مالية من مرتبات الموظفين.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم "ناصر. م"، وهو موظف بالشركة، وراء ارتكاب الواقعة. وبتتبعه تم ضبطه.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية. وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات محبوساً.
عقوبة الاختلاس في القانون
حدد قانون العقوبات، في مواده 112 و113 و114 من القانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة 112 على أن: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.



