تنظر غدا الإثنين محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة موظف بتهمة اختلاس مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه من شركة يعمل بها في دائرة قسم شرطة الأميرية.
تفاصيل الواقعة
بدأت القصة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مدير الشؤون القانونية لإحدى الشركات، أفاد فيه تضرره من موظف يعمل في الشركة ذاتها، لقيامه باختلاس مبالغ مالية من مرتبات الموظفين.
وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم ويدعى "ناصر. م" هو المسؤول عن ارتكاب الواقعة. وبتتبعه، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وأرجع السبب إلى مروره بضائقة مالية. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا على ذمة القضية.
عقوبة الاختلاس وفق القانون
حدد قانون العقوبات المصري في مواده 112 و113 و114 من القانون رقم 58 لسنة 1937 العقوبات المقررة لجريمة الاختلاس التي يرتكبها موظف عام.
وتنص المادة 112 على أن كل موظف عام يختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها مما وجد في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد. وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد في الحالات التالية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وسُلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية.
أما المادة 113 فتنص على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد أو بمصلحة قومية. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل دون نية التملك.



