أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ميراث حالة تضم زوجة وأمًا وبنتين وابنًا، إلى جانب إخوة أشقاء وغير أشقاء، متسائلًا عن أحقية الإخوة في التركة وكيفية توزيعها.
تفاصيل الحالة
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الزوجة في هذه الحالة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، بينما يتقاسم الابن والبنتان باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
حجب الإخوة
أشار أمين الفتوى إلى أن وجود الابن يحجب الإخوة جميعًا، سواء كانوا أشقاء أو لأب، موضحًا أن الابن يُعد أقرب العصبات وأولاهم بالميراث، لكون جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة، وبالتالي لا يرث الأخ الشقيق ولا الإخوة لأب في هذه الحالة.
حالة عدم وجود الابن
أضاف أمين الفتوى أن الحالة تختلف في حال عدم وجود الابن، حيث يمكن أن يرث الأخ الشقيق الباقي بعد أصحاب الفروض، بينما يُحجب الإخوة لأب لكون الأخ الشقيق أقوى قرابة، مؤكدًا أن قواعد الميراث تقوم على ترتيب الجهات وقوة الصلة بالمتوفى.
واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أهمية فهم قواعد الميراث الشرعية لتوزيع التركة بشكل عادل وفقًا للشريعة الإسلامية، داعيًا إلى استشارة المختصين في حال وجود حالات معقدة.



