أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على محتويات مسكن طليقته عقب صدور قرار بتمكينها من المسكن في محافظة الدقهلية.
تفاصيل الواقعة
رصدت وزارة الداخلية منشورًا مدعومًا بمقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من طليقها بسبب الاستيلاء على محتويات مسكنها بعد صدور قرار قضائي بتمكينها من المسكن في الدقهلية.
وبالفحص، تم تحديد القائمة على النشر، وهي مقيمة في دائرة مركز شرطة منية نصر. وبسؤالها، قررت تضررها من طليقها، وهو مالك مكتب شحن يقيم في نفس الدائرة، حيث استولى على محتويات مسكن الزوجية بعد صدور قرار لصالحها بتمكينها من المسكن منفردة دون طليقها.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
العقوبات القانونية للسرقة
نص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، والتي تشمل استخدام القوة المادية أو المعنوية. فالقوة المادية تعني حيازة سلاح وإدخال الرعب تجاه المجني عليه للحصول على ممتلكاته. أما القوة المعنوية فهي التهديد اللفظي مثل قوله "سأفعل بك كذا"، وتندرج هذه الأفعال تحت المادة 314 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 314 على السجن المشدد لمن يرتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وهو الحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا. ولكن يحق للقاضي تخفيف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين، وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وبالتالي، تتراوح العقوبة بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة و15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن السرقة بجناية أخرى مثل حيازة سلاح ناري، حيث يمكن الحكم بـ15 عامًا للسرقة و3 سنوات إضافية لحيازة السلاح الناري.



