أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن الشريعة الإسلامية تضمن للمرأة الحق في الانفصال عن زوجها إذا اكتشفت تعرضها للخداع أو الكذب بشأن أمور جوهرية تتعلق بالزواج. وشدد على أن عقد الزواج في الإسلام يقوم على الصدق والوضوح بين الطرفين، ولا يجوز التلاعب بهذه الأسس.
تضمين وثيقة الزواج
وأوضح عامر، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة العربية، أنه لا يجوز تضمين وثيقة الزواج أي شروط تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، قائلاً: «لا يجوز أن نضع شرطاً في وثيقة الزواج يُحل حراماً أو يُحرّم حلالاً». وأكد أن الشروط الواردة في العقد يجب أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية والقانونية.
حق تطليق المرأة نفسها
وأضاف نقيب المأذونين أن من حق المرأة أن تطلق نفسها إذا كانت العصمة في يدها بموجب اتفاق موثق في عقد الزواج. وأشار إلى أن هذا الحق مقرر شرعاً وقانوناً متى تم النص عليه بصورة صحيحة بين الزوجين.
إثبات شرط منح الزوجة حق تطليق نفسها
وأشارت الإعلامية هند الأشعل إلى وجود شكاوى تفيد بأن بعض المأذونين في مصر يرفضون إثبات شرط منح الزوجة حق تطليق نفسها في عقد الزواج. إلا أن عامر نفى ذلك بشكل قاطع، مؤكداً أن المأذون لا يملك قانوناً أو شرعاً رفض أي شرط مشروع يتفق عليه الطرفان.
أحكام الشريعة والقانون
وقال: «غير صحيح أن المأذونين يرفضون هذا الشرط، ولا يحق للمأذون رفضه طالما كان متوافقاً مع أحكام الشريعة والقانون». وشدد على أن دور المأذون يقتصر على توثيق ما يتفق عليه الزوجان وفق الأطر القانونية المعمول بها.
في سياق متصل، أكد نقيب المأذونين أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية عقد أبدي بطبيعته، ولا يجوز أن يتضمن تحديد مدة زمنية لانتهائه، موضحاً أن النص على مدة محددة للزواج يتعارض مع طبيعة عقد الزواج الشرعي وأحكامه المستقرة.



