أرست محكمة النقض مبدأً قضائياً مهماً بشأن ضوابط إنهاء علاقة العمل، مؤكدة أن العبرة في تقييم ما إذا كان الفصل تعسفياً أو مشروعاً تكون بالظروف المحيطة بقرار الفصل وقت اتخاذه، وليس بما يطرأ من وقائع لاحقة، وأن تقدير هذه المسألة من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
تفاصيل الحكم القضائي
وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر بالطعن رقم 33 لسنة 89 قضائية، إن المشرع لم يشترط شكلاً معيناً للإنذار الموجه للعامل سوى أن يكون مكتوباً، كما أن تقدير مشروعية فسخ عقد العمل غير محدد المدة يُعد مسألة موضوعية لا معقب عليها من محكمة النقض طالما استندت إلى أسباب صحيحة.
توجيه الإنذارات للعامل
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن العامل انقطع عن العمل دون عذر مقبول، كما تم توجيه إنذارات له على عنوانه الثابت بملف التأمينات الاجتماعية، دون أن يقدم ما يفيد إخطار جهة العمل بتغيير عنوانه، وهو ما يثبت صحة إجراءات الشركة في إنهاء خدمته.
وانتهت محكمة النقض إلى عدم قبول الطعن، مع إلزام الطاعن بالمصروفات وإعفائه من الرسوم القضائية.



