حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 19 مايو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره، وذلك على خلفية خلافات الجيرة في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.
تفاصيل الاتهام
جاء في أمر الإحالة أن المتهم (ع.م، 23 سنة) استعرض القوة ولوح بالعنف تجاه المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى مادي به. كما أضاف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز سلاحاً نارياً لفرض السيطرة على المجني عليه.
البلاغ والتحريات
كانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء قد تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين بالأسلحة النارية. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ. وبالفحص وإجراء التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين جارين في دائرة القسم بسبب خلافات الجيرة، حيث أقدم المتهم على إطلاق النار صوب المجني عليه، فأصابه برش خرطوش في الذراع الأيسر، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في عجز بنسبة 5%.
الضبط والاعتراف
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة. وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته عقوبة الشروع في القتل. فقد عرفت المادة 45 من القانون الشروع بأنه: "البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".
ونصت المادة 46 على: "يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".



