حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدداً من الحالات التي يترتب عليها وقف الترخيص المؤقت الممنوح للمشروع، وذلك في إطار تنظيم أوضاع المشروعات الاقتصادية غير الرسمية وتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
حالات وقف الترخيص المؤقت
وبحسب المادة (92) من القانون، يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات الآتية:
- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناءً على مستندات غير صحيحة.
- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع، بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.
شروط التمتع بالأحكام
وبحسب المادة (89)، يشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها في المواد (85، 86، 88) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل بهذا القانون.
تخصيص العقارات
والمادة (75) تنص على أن للجهاز، وفق المعايير التي يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى. ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
الإعفاءات الضريبية
وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفق أحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
قواعد منح الآجال والإبراء
ووفق المادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال: وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكذلك وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها. وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلي أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفق القوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.



