شروط القيد في سجل المصدرين والرسوم المطلوبة وفقاً للقانون
حدد قانون الاستيراد والتصدير الصادر برقم 118 لسنة 1975 عدداً من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للقيد في سجل المستوردين والمصدرين، بالإضافة إلى الرسوم المقررة لإتمام إجراءات القيد والتجديد. وفيما يلي تفصيل لهذه الأحكام.
الرسوم المقررة للقيد والتجديد
تنص المادة (5) من القانون على أن تحدد بقرار من وزير التجارة الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد في السجل، وتعديل البيانات والشطب والإلغاء. كما تحدد رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة، على ألا تتجاوز الحدود التالية:
- 50 جنيهاً رسم القيد في سجل المصدرين.
- 15 جنيهاً رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات.
- 5 جنيهات رسم تعديل أو تدوين البيانات.
- 3 جنيهات رسم صورة مستخرجة من السجل.
شروط القيد في سجل المصدرين
وبحسب المادة (4) من القانون، لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة. ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
- شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها.
- المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
- الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي.
أحكام عامة للاستيراد والتصدير
تنص المادة (1) على أن يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، وفقاً لأحكام الخطة العامة للدولة. وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير. ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد. كما يجوز لوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات، وكذلك استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام.
ووفقاً للمادة (2)، لا تسري أحكام هذا الفصل على السلع التي يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.
وتنص المادة (3) على أن يصدر وزير التجارة قراراً بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق استيراده، وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. كما يجوز لوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات، وكذلك تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.
الرقابة على السلع المصدرة والمستوردة
وبحسب المادة (10)، لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة. ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في الشهادة، فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.
وتنص المادة (11) على أنه لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة، أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.



