انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، في اجتماعها اليوم الاثنين، من مناقشة تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
إرجاء التصويت على المادة 30
قررت اللجنة إرجاء المادة 30، وتحديدا البند 28، لإعادة صياغتها في اجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي.
وينص البند 28 من المادة 30 على: بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية فيما عدا تأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة المختلفة سواء أكان لها سمة تجارية وصلة بالعملاء أم لا، باستثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على توصية من الوزير المختص.
أهداف التعديلات
يأتي مشروع القانون في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، واستكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
مكونات مشروع القانون
يتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (3/ الفقرة الأولى)، و(5/ الفقرة الرابعة)، و(28 مكررًا)، و(30/ الفقرة الأولى/ البند 3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
الخدمات المعفاة من الضريبة
كما تضمنت هذه المادة استبدال نصوص البنود أرقام (19)، و(20)، و(28)، و(32)، و(35)، و(36) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وجاءت هذه الاستبدالات لتقرير العديد من الأحكام، منها إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة 5% على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة 5% بدلًا من 14%، بهدف دعم القطاع الصحي.
مساندة تجارة الترانزيت
تضمن مشروع القانون مساندة تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية، وذلك بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت)، أسوة بما هو مطبق حاليًا من عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها.
تعديلات على مدة تعليق الضريبة
ونص القانون على زيادة مدة تعليق تأجيل أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، لتبلغ أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين، كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية، مثل أجهزة تصنيع الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم.
تقليص فترة رد الرصيد الدائن
تضمن القانون أيضًا تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة أشهر متتالية بدلًا من ستة أشهر)، مع إقرار ميزة للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بأحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.
إخضاع تأجير المباني للضريبة
كما تضمن إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع مراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبئًا ضريبيًا، حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطًا لا يسمح بالخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل.
استثناء الأنشطة الدينية والخيرية
تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، مراعاة للبعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.
إزالة العبء الضريبي عن أجهزة الغسيل الكلوي
ونص مشروع القانون على إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، بتقرير إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لها من الضريبة على القيمة المضافة.
توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية
كما نص على توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواء كانت مقدمة من الهيئة القومية للبريد، أو البنوك، أو الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وعدم التمييز بين الجهة المقدمة.
استبعاد الغاز الطبيعي من الإعفاء
تم استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدًا لخضوعه لضريبة الجدول بفئة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وفقًا للمادة الثانية من المشروع، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
منح حق الخصم الضريبي للآلات والمعدات
تضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة بند جديد برقم 3 إلى الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يمنح المكلف حق الخصم الضريبي لمبيعاته من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، التي تسري بشأنها أحكام المادة 28 مكررًا، بهدف دعم وتحفيز المنتج المحلي من خلال وضع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المنتجة محليًا في موضع مساوٍ للمستورد منها.
إلغاء إعفاءات الصابون والجبس
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون النص على إلغاء المسلسلين رقمي 8 و10 من البند "أولًا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يؤدي إلى خضوعهما للضريبة بفئة 14%، وذلك بهدف منح حق الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، والجبس، استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.



