يُعد قانون الاستثمار من التشريعات المحورية التي تمنح مزايا غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب في مصر، حيث ينظم عملية الاستثمار ويحدد الضوابط اللازمة لضمان بيئة استثمارية جاذبة وآمنة. وفي هذا الإطار، تبرز الخريطة الاستثمارية كأداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
الخطة الاستثمارية وفقاً للمادة 16
تنص المادة 16 من قانون الاستثمار على أن الوزارة المختصة هي المسؤولة عن اقتراح الخطة الاستثمارية، والتي تتضمن وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق، وتحديد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى نظم الاستثمار المطبقة. ويتم إقرار هذه الخطة من المجلس الأعلى للاستثمار.
مكونات الخريطة الاستثمارية طبقاً للمادة 17
تتضمن الخطة الاستثمارية، وفقاً للمادة 17، وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته. كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري. وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بإعداد مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية. ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة بناءً على اقتراح الهيئة.
الإجراءات والمدد الزمنية في المادة 18
تنص المادة 18 على أن الإجراءات والمدد المنصوص عليها في هذا القانون تكون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون الإخلال بتطبيق أي قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
دليل الإجراءات وفقاً للمادة 19
تتولى الهيئة، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بالقانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، إصدار دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات. وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دورياً، وكلما دعت الحاجة، في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات السارية في الدولة. كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليل. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط اللازمة في هذا الشأن.



