بدء تطبيق الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى 6.5 دولار
بدء تطبيق أسعار الغاز الجديدة للمصانع بـ6.5 دولار

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 30 أبريل 2026 عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2026، والذي يحدد أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد لبعض الأنشطة الصناعية وصناعة البتروكيماويات. ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور ومجموعة من القوانين والقرارات المنظمة للتسعير الجبري وتنظيم الصناعة، بالإضافة إلى توصيات اللجنة المختصة بإعادة دراسة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي، وبعد عرض وزير البترول والثروة المعدنية وموافقة مجلس الوزراء.

تحديد سعر الغاز لصناعة البتروكيماويات

نصت المادة الأولى من القرار على تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات، والمخصص لإنتاج خليط الإيثان والبروبان، وفق معادلة سعرية محددة ترتبط بنشرة Independent Commodity Intelligence Services (ICIS). كما أكدت المادة على أن الحد الأدنى لسعر البيع لا يقل عن 6.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في جميع الأحوال.

أسعار بيع الغاز للأنشطة الصناعية

حددت المادة الثانية من القرار أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

استثناء العملاء المرتبطين بعقود سارية

أوضحت المادة الثالثة أن القرار لا يسري على العملاء الذين تتم محاسبتهم وفقاً للمعادلات السعرية المدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، على أن تستمر محاسبتهم وفقاً لتلك المعادلات.

مراجعة شهرية للأسعار

نصت المادة الرابعة على أن تتولى الجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية مراجعة سعر بيع الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات لإنتاج خليط الإيثان والبروبان بشكل شهري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للآلية المحددة في المادة الأولى.

استمرار العمل ببعض الأسعار السابقة

أكدت المادة الخامسة استمرار العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة في القرارات السابقة، وهي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 928 لسنة 2026، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 2049 لسنة 2025.

إلغاء القرارات المخالفة والنشر

قضت المادة السادسة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3285 لسنة 2025، وأي حكم يخالف أحكام هذا القرار. ونصت المادة السابعة على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، على أن يُعمل به اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي