أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 70 لسنة 2026، الذي يحدد قواعد ومعايير وضوابط عمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مصر. تهدف هذه الخطوة إلى تنشيط السوق وإنعاش نشاط التأمين التكافلي، استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، من خلال تحديث الإطار التنظيمي وتعزيز كفاءته، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.
نطاق تطبيق القرار
يسري القرار على شركات التأمين التكافلي، والتي يُعرفها بأنها الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط مع التزامها بإدارة عمليات التأمين واستثمار أموال المشتركين مقابل أجر أو حصة من العوائد أو كليهما، مع الحفاظ على الملاءة المالية لصندوق المشتركين.
نماذج إدارة حساب التكافل
أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يستحدث نموذجًا متطورًا لإدارة حساب التكافل والاستثمار، يجمع بين نظامي الوكالة والمضاربة، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة عملياتها ويحقق التوازن بين مصالح المساهمين والمشتركين. ويحدد القرار ثلاثة نماذج لإدارة حساب التكافل (صندوق المشتركين): نموذج الوكالة، ونموذج المضاربة، ونموذج يجمع بينهما، بحيث تتولى الشركة إدارة أعمال التأمين كوكيل مقابل أجر، وإدارة الاستثمارات كمضارب مقابل نسبة من عوائد الاستثمار، وفق ضوابط محددة.
توزيع الفائض التأميني
يوزع الفائض التأميني في نهاية السنة المالية وفق عدة آليات، تشمل توزيعه بنسبة الاشتراك لجميع المشتركين، أو قصره على من لم تتحقق بشأنهم مطالبات خلال السنة، أو توزيعه بنسبة الاشتراك بعد خصم التعويضات المدفوعة لكل مشترك. كما يحدد القرار معادلة حسابية لاحتساب نصيب كل مشترك بما يضمن العدالة، ولا يجوز توزيع الفائض على المساهمين.
معالجة العجز والاحتياطيات
يتضمن القرار ضوابط لتكوين الاحتياطيات لدعم الاستقرار المالي للشركات والنشاط، مثل احتياطي تغطية العجز واحتياطي تذبذب المطالبات، بما يعزز استقرار صندوق المشتركين لمواجهة الظروف الطارئة. ويحدد القرار وسائل تغطية عجز صندوق المشتركين، والتي تشمل استخدام الاحتياطيات، أو تقديم قرض حسن من المساهمين، أو تحميل المشتركين بالعجز، مع تحميل الشركة مسئولية أي عجز ناتج عن الإهمال.
الرقابة الشرعية والإفصاح
ويلزم القرار الشركات بتشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، مع وضع شروط واضحة لضمان استقلاليتهم، وتحديد اختصاصاتهم التي تشمل مراجعة العقود والأنشطة، وإصدار الفتاوى الملزمة، ومراقبة التزام الشركة بأحكام الشريعة. كما ينص على تعيين مراقب شرعي، وتعزيز متطلبات الإفصاح والشفافية، من خلال الفصل الكامل بين حسابات المساهمين والمشتركين، والإفصاح عن السياسات المحاسبية، وأسس توزيع الفائض أو معالجة العجز، وأي مخالفات شرعية، بالإضافة إلى تنظيم التعامل مع الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة وآليات التخلص منها، وإتاحة إنشاء صندوق للزكاة.
إعادة التأمين التكافلي
ويلزم القرار الشركات بإسناد أعمالها الصادرة عنها أو الواردة إليها إلى شركات إعادة التأمين التكافلي. وفي حالة عدم توافر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه، يجوز لشركات التأمين التكافلي التعامل مع شركات إعادة تأمين تقليدي، وذلك بعد اعتماد الهيئة.
إلغاء الإطار التنظيمي السابق
وينص القرار على إلغاء الإطار التنظيمي السابق للتأمين التكافلي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019، مع العمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.



