حكم التطوع بأقل من سبعة أشواط في الطواف.. الإفتاء تجيب
حكم التطوع بأقل من سبعة أشواط في الطواف

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول حكم التطوع بأقل من سبعة أشواط في الطواف بالبيت، وأجابت بأنه يجوز شرعًا لمن أراد التطوع بالطواف أن يطوف أي عدد شاء من الأشواط، ويستحب أن يكون العدد وترًا، سواء زاد على السبعة أو نقص عنها، ولا يشترط إتمام سبعة أشواط، وإن كان الأولى إتمامها خروجًا من خلاف المالكية الذين يشترطون سبعة أشواط تامة لصحة الطواف.

حكم طواف مريض السلس

أوضحت دار الإفتاء أن من ابتلاه الله بمرض السلس وأراد الطواف، فله أن يتوضأ ويطوف وطوافه صحيح، ولا يلتفت إلى ما يخرج منه بعد ذلك، بشرط ضمان عدم تلويث الحرم، وذلك بلبس الحفاظات ونحوها، كما يجوز له دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسعى مع مراعاة عدم تلويث الأماكن المقدسة.

حكم الطواف على الكرسي المتحرك

أجابت دار الإفتاء عن حكم الطواف على الكرسي المتحرك، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من ذلك إن كان لعذر باتفاق الفقهاء، ويكون مجزئًا حينئذٍ، وإن كان لغير عذر فهو جائز ومجزئ عند الشافعية والحنابلة في رواية، وينبغي لمن لا عذر له أن يطوف ماشيًا خروجًا من خلاف من عدّه غير مجزئ.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

بيان أن المشي هو الأصل في الطواف

الأصل في الطواف أن يكون المتنَسِّك ماشيًا على قدميه إلا لعذر، ويستدل على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»، مما يدل على جواز طواف الراكب للضرورة، وأن المشي هو الأصل. وقد حُكي الإجماع على أن طواف الإنسان ماشيًا سنة حسنة.

نصوص الفقهاء في الطواف راكبًا

اتفقت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة على أن المشي في الطواف واجب لمن لا عذر له، فالحنفية قالوا: المشي فيه لمن ليس له عذر، والمالكية قالوا: إذا طاف راكبًا لعذر أجزأه، والشافعية قالوا: أن يكون ماشيًا إلا لعذر، والحنابلة قالوا: لا يجزئ الطواف راكبًا أو محمولًا إلا لعذر.

أقوال الفقهاء في حكم الطواف لغير عذر

اختلف الفقهاء في طواف الشخص راكبًا لغير عذر، فذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية إلى وجوب الإعادة أو الدم، بينما ذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى الجواز، مع اعتبار الشافعية أنه خلاف الأولى، وهذا هو المختار للفتوى.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي