محكمة الاستئناف تتسلم ملف موظف متهم باختلاس 50 ألف جنيه من شركة بالساحل
تسلمت محكمة الاستئناف ملف اتهام موظف بتهمة اختلاس مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه من شركة يعمل بها، وذلك في دائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة. جاء هذا الإجراء لتحديد جلسة لمحاكمته، بعد أن أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مع إخلاء سبيله مؤقتًا.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مالك إحدى الشركات، يشير إلى تضرره من موظف في نفس الشركة، حيث قام بسرقة مبلغ 50 ألف جنيه يخص الشركة، وذلك خلال توجهه لتوريد المبلغ إلى أحد البنوك. وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الموظف المسمى (عبد الرحمن م) هو المسؤول عن ارتكاب الواقعة. تم تتبعه وضبطه، وعند مواجهته، أقر بارتكاب الجريمة.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات مع إخلاء سبيله، وذلك في انتظار المحاكمة التي ستحددها محكمة الاستئناف.
عقوبة الاختلاس وفقًا للقانون
حدد قانون العقوبات المصري، في مواده 112 و113 و114 من القانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبات صارمة لكل موظف عام يختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته. تنص المادة 112 على أن عقوبة الاختلاس هي السجن المشدد، وقد تصل إلى السجن المؤبد في حالات معينة، مثل:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
أما المادة 113، فتنص على أن كل موظف عام يستولي بغير حق على مال أو أوراق لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو يسهل ذلك لغيره، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد في حالات الارتباط بالتزوير أو في زمن الحرب مع إضرار بالمصلحة القومية. وفي حالات أخرى، قد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
يذكر أن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق القانون في حالات الاختلاس، خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال الشركات والمؤسسات، مما يؤكد على ضرورة الحفاظ على النزاهة المالية في بيئات العمل.



