7 حالات تهدد تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج وفق قانون العمل الجديد
7 حالات لإلغاء تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج (21.02.2026)

7 حالات تهدد تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج وفق قانون العمل الجديد

في إطار تشديد الرقابة على نشاط إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، حدد قانون العمل الجديد عددًا من الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة إلغاء ترخيص هذه الشركات، وذلك بهدف حماية حقوق العمال من أي ممارسات غير مشروعة وضمان شفافية هذا القطاع الحيوي.

الحالات التي تؤدي إلى إلغاء الترخيص

وبحسب المادة (44) من القانون، يُلغى الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (40) بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

  1. فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص الأساسية.
  2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على بيانات غير صحيحة أو مضللة.
  3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
  4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
  5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
  6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
  7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

إجراءات مؤقتة وعواقب الإلغاء

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا في أي من الحالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات. ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية التي قد تترتب على الشركة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أطر مزاولة نشاط إلحاق العمالة

ووفق المادة (40) ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  • الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
  • شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
  • وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

وينص قانون العمل الجديد في المادة (32) على إنشاء مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وعددًا متساويًا من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا، ترشحهم منظماتهم وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ترخيص المدربين وإجراءات التدريب

وفي المادة (25) يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها في المادة 22 من هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وحالات إيقافه أو إلغائه.

على أن يستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من المادة (22) من هذا القانون، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها. وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل ورقي أو إلكتروني لقيد المدربين المرخص لهم، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص.

ووفق المادة (26) تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.