حدد مشروع قانون منشآت الأمن والأمان البيولوجي عدة شروط وضوابط واضحة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية وضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمن الحيوي.
الشروط الجديدة للترخيص
وفقاً لنص المادة 30 من مشروع القانون، فإنه يشترط لمنح الترخيص للمنشأة توافر الشروط الآتية:
- تقديم طلب لتأسيس المنشأة يتضمن تحديد أنواع الاختبارات والأنشطة البحثية وغيرها من الأبحاث التي ستجرى داخلها.
- الحصول على الاعتمادات اللازمة من الجهات المختصة لتشغيل المنشأة وفقاً لمعايير وشروط ومتطلبات الإنشاء والتنفيذ والتشغيل الصادرة من المركز.
- استيفاء موافقات الجهات المختصة والأمنية.
- تقديم دراسة فنية معدة من أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق معتمدة من وزارة الداخلية.
- مراعاة الاشتراطات الخاصة أثناء التصميم والتنفيذ ومطابقتها للمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن.
- تحديد نوعية الفحوصات التي تجرى داخل المنشأة مع مراعاة أن تكون المساحة المخصصة للأعمال كبيرة بما يكفي لتوزيع الأعمال على عدة مناطق لتوفير الأمن والأمان البيولوجي.
- توافر القوى البشرية المؤهلة والمدربة والإمكانيات التي تسمح بمباشرة وتطبيق وضمان استمرار تطبيق معايير الأمن والأمان بالمنشأة.
- استيفاء الاشتراطات الفنية التي يحددها الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
- الحصول على الاعتماد الدولي من إحدى الجهات المعتمدة دولياً التي يحددها مجلس الإدارة بقرار منه.
- استيفاء أية شروط أخرى يحددها مجلس الإدارة، ويخطر بها طالب الترخيص وفق الضرر المحتمل وقوعه من نشاط المنشأة من حيث التأهيل اللازم للعاملين فيها والتدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة وتقارير تحليل الأمان اللازمة.
إجراءات الترخيص
يمنح المركز الترخيص للمنشأة عند استيفاء الاشتراطات المتطلبة، فإذا تبين عدم استيفاء طلب الترخيص بعض الاشتراطات وجب على المركز إخطاره بالاشتراطات اللازمة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم طلب الترخيص والمواعيد التي تقدم فيها ووسيلة إخطار طالب الترخيص والمواعيد التي يتعين استيفاء الاشتراطات خلالها.



