متى يستحق العامل علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني؟
العلاوة السنوية للعامل: 3% من الأجر التأميني

أكدت مواد قانون العمل عدم تأثر عقود عمال المنشأة بأي تصرفات قانونية مثل البيع أو الدمج، فضلاً عن استحقاقهم لعلاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مع وضع ضوابط لحالات تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تمنع صرفها.

تنفيذ جميع الالتزامات

وفقاً للمادة رقم 11 من قانون العمل، لا يترتب على إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3%

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه. ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد اختصاص الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام