نائب بالشيوخ يستعرض تفاصيل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تفاصيل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بالشيوخ

استعرض النائب أسامة كمال، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة حول تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019. ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص على تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني.

فلسفة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

ترتكز فلسفة التعديل على أحكام الدستور الصادر عام 2014، وخاصة المادة (17) التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة. ويعكس ذلك الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بصفته نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام، وتدعيم أسس استدامته المالية، بما يعزز قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية. كما يتضمن تعديل بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية محدثة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أهداف التعديل

يهدف المشروع في مجمله إلى رفع كفاءة تشغيل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودعم استدامته المالية، بما يضمن استمرارية تدفقاته وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين. كما يسعى إلى تحقيق توازن بين الالتزامات المالية للدولة وحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

تفاصيل تعديل المادة 111

وافقت اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ على تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات، والتي تنص على التزام الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمته 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026. واعتبارًا من 1 يوليو 2027، تُضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصل إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029.

كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1 يوليو 2026 لمدة خمس سنوات، ويُؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة. وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من القانون بتحمل الالتزامات التالية:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  • التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
  • التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 بند ب من البند (3)، 23 بند (4)، 27، 28 بند ج، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.
  • مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
  • المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
  • مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
  • كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
  • العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

سندات الخزانة والمديونيات

تضمنت المادة أيضًا تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما تشمل الالتزامات كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة 2020، والمديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية، والمديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية باستثناء بعض الحالات.

استثناءات من القسط السنوي

ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:

  • المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تُقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
  • أي مزايا إضافية تُقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.