هل المسح على الشراب رخصة للمريض فقط؟ أمين الفتوى يجيب
المسح على الشراب: رخصة عامة للمقيم والمسافر

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول ما إذا كان المسح على الشراب يقتصر على المرضى وأصحاب الأعذار فقط. وأوضح أن المسح على الخفين أو الشراب هو رخصة شرعية عامة، وليست مقتصرة على المرضى، بل يجوز للمقيم والمسافر على حد سواء.

مدة المسح للمقيم والمسافر

وبين أمين الفتوى أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، أي 72 ساعة، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة واحدة، أي 24 ساعة فقط. وأكد أن هذه الرخصة من تيسير الشريعة الإسلامية، لكنها مقيدة بعدة شروط لضمان صحتها.

شروط المسح على الشراب

وأوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام أن المسح على الشراب جائز بشروط، أهمها:

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام
  • أن يكون الشراب في حكم الخف، أي سميكًا يمكن المشي عليه.
  • ألا يكون شفافًا بحيث يظهر ما تحته.
  • أن يكون ساترًا لمحل الفرض، وهو القدم حتى الكعبين.
  • الكعبان هما العظمتان البارزتان في جانبي القدم، وليس أسفلها، وبالتالي لا يجوز المسح على الشراب القصير الذي لا يغطي هذه المنطقة.

شرط الطهارة عند اللبس

وأضاف أمين الفتوى أن من شروط المسح أيضًا أن يُلبس الشراب على طهارة كاملة، بأن يتوضأ الإنسان ويغسل قدميه أولاً ثم يرتدي الشراب. وبعد ذلك يجوز له المسح عليه في الوضوء التالي، بشرط ألا يخلعه. فإذا خلعه ثم أعاد لبسه، فلا يصح المسح عليه إلا بعد وضوء جديد مع غسل القدمين.

وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أن هذه الرخصة من تيسير الشريعة، لكنها مقيدة بالضوابط المذكورة، حتى يكون المسح صحيحًا ومجزئًا.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي