الحبس سنتين وغرامة 200 جنيه عقوبة انتحال صفة طبيب في القانون
عقوبة انتحال صفة طبيب: الحبس سنتين وغرامة 200 جنيه

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتحال صفة الأطباء وإنشاء عيادات طبية بدون ترخيص، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين ويخالف القانون. وقد وضع المشرع عقوبات رادعة لهذه الجرائم في قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته.

عقوبة انتحال لقب طبيب

نصت المادة العاشرة من قانون مزاولة مهنة الطب على أن كل من يزاول مهنة الطب بصورة تخالف أحكام القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يُحكم بالعقوبتين معاً.

استخدام وسائل النشر المضللة

وتنص المادة الحادية عشرة على أن يعاقب بالعقوبات ذاتها كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستخدم نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة نشر أخرى، إذا كان من شأن ذلك إيهام الجمهور بأن له الحق في مزاولة المهنة. كما تشمل العقوبة كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو أي لقب آخر يطلق على المرخص لهم في مزاولة المهنة. ويعاقب أيضاً كل غير مرخص له وجدت لديه آلات أو أدوات طبية، ما لم يثبت أن وجودها كان لسبب مشروع غير مزاولة المهنة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

فتح أكثر من عيادتين

ووفقاً للمادة الثانية عشرة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة. وإذا كانت المخالفة تتعلق بفتح أكثر من عيادتين، يجب الحكم بغلق ما يزيد على المصرح به. وتنص المادة السادسة على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له فتح أكثر من عيادتين، ويجب عليه إخطار وزارة الصحة بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ الفتح أو التغيير.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي