حكم المسح على الشراب مع الشك في الطهارة
رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم المسح على الشراب مع الشك في كونه لُبس على طهارة. أوضح السائل أنه توضأ في الصباح الباكر ولبس الشراب، ثم خرج من المنزل لقضاء مصالحه، وعند وضوء صلاة الظهر مسح على الشراب دون أن يتأكد هل لبسه على وضوء أم لا، متسائلًا عن صحة الصلاة في هذه الحالة.
رد أمين الفتوى
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إن هذا التصرف صحيح شرعًا، خاصة مع غلبة الظن بأنه تم لبس الشراب بعد وضوء كما ورد في بداية السؤال. وأضاف أن صلاة الظهر في هذه الحالة صحيحة شرعًا، ولا حرج فيها، لأن الأصل في العبادات الصحة ما لم يثبت العكس بيقين، مؤكدًا أن الشك العارض لا يؤثر على صحة العبادة.
تحذير من الوساوس
أشار أمين الفتوى إلى أن الحالة المعروضة تعكس نوعًا من الشك الخفيف، محذرًا من الاسترسال معه، لأنه قد يتطور إلى وسواس قهري، وهو ما ينبغي تجنبه. وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى هذه الوساوس، والاعتماد على اليقين وغلبة الظن، مؤكدًا أن الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، مع الدعوة إلى الاطمئنان وترك القلق.
مدة المسح على الشراب
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد رد على سؤال عن مدة المسح على الشراب أثناء الوضوء، وحكم خلع الشراب بعد المسح عليه، وهل يؤدي ذلك إلى بطلان الوضوء. وقال أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إن مدة المسح على الشراب تختلف بين المقيم والمسافر، حيث يمسح المقيم يومًا وليلة، بينما يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
وتأتي هذه الفتوى في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة والصلاة، خاصة ما يتعلق بالمسح على الخفين والشراب، وذلك لضمان صحة العبادات وطمأنينة المصلين.



