حكم المسح على الشراب مع الشك في الطهارة وأثره على صحة الصلاة
المسح على الشراب مع الشك في الطهارة وأثره على الصلاة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم المسح على الشراب مع الشك في كونه لُبس على طهارة، وذلك خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين.

تفاصيل السؤال

أوضح السائل أنه توضأ في الصباح الباكر ولبس الشراب، ثم خرج من المنزل لقضاء مصالحه، وعند وضوء صلاة الظهر مسح على الشراب دون أن يتأكد هل لبسه على وضوء أم لا، متسائلًا عن صحة الصلاة في هذه الحالة.

رد أمين الفتوى

أكد الشيخ أحمد وسام أن هذا التصرف صحيح شرعًا، خاصة مع غلبة الظن بأنه تم لبس الشراب بعد وضوء كما ورد في بداية السؤال. وأضاف أن صلاة الظهر في هذه الحالة صحيحة شرعًا، ولا حرج فيها، لأن الأصل في العبادات الصحة ما لم يثبت العكس بيقين.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وأشار إلى أن الشك العارض لا يؤثر على صحة العبادة، موضحًا أن الحالة المعروضة تعكس نوعًا من الشك الخفيف، محذرًا من الاسترسال معه لأنه قد يتطور إلى وسواس قهري يجب تجنبه.

توجيهات مهمة

وشدد أمين الفتوى على ضرورة عدم الالتفات إلى هذه الوساوس، والاعتماد على اليقين وغلبة الظن، مؤكدًا أن الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، مع الدعوة إلى الاطمئنان وترك القلق.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي