حدد قانون الضريبة العقارية في مصر مجموعة من الحالات التي تسمح بإسقاط أو رفع الضريبة العقارية بشكل كامل أو جزئي. تأتي هذه الحالات إما بسبب استيفاء شروط الإعفاء المنصوص عليها قانونًا، أو نتيجة ظروف تمنع الاستفادة من العقار أو استغلاله. كما نظم القانون بدقة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية والمواعيد المقررة لها.
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
تنص المادة (19) من القانون على أربع حالات محددة لرفع الضريبة العقارية، وهي:
- إذا أصبح العقار مستوفيًا لشروط الإعفاء الواردة في المادة (18) من القانون.
- إذا تهدم العقار أو تعرض لتخريب كلي أو جزئي يمنع الانتفاع به أو استغلاله، سواء كان ذلك في العقار بأكمله أو في الجزء المتضرر منه فقط.
- الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية، إذا أصبحت غير مستغلة.
- الحالات التي تحول فيها الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، ويتم رفع الضريبة في هذه الحالة عن العقار كله أو الجزء الذي تعذر الانتفاع به، بحسب الأحوال.
الإعفاءات المقررة
تنص المادة (18) على إعفاء الوحدة العقارية التي يستخدمها المكلف كسكن خاص رئيسي له ولأسرته، شريطة أن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه. وتخضع القيمة التي تتجاوز هذا الحد للضريبة. ويُقصد بالأسرة في هذا السياق: المكلف وزوجه والأولاد القصر. كما يجيز القانون لمجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
موعد تقديم الإقرارات الضريبية
ألزم القانون كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، سواء خلال الحصر الخمسي أو الحصر السنوي، حسب الحالة. ويشمل الحصر السنوي العقارات المستجدة، والأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي طرأت عليها تعديلات مؤثرة في قيمتها الإيجارية، وكذلك العقارات أو الأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء.
وأجاز القانون للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار في دوائر اختصاص عدة مأموريات أن يكتفي بتقديم إقرار واحد يتضمن جميع العقارات. كما أجاز تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الاعتراض على تقدير الضريبة
في حالة الاعتراض على تقدير الضريبة، تنص المادة (17) على أن لجنة الطعن يجب أن تصدر قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوفيًا. ويكون قرارها نهائيًا، ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة المختصة وقف تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيفائها.



