شروط إنشاء مصانع الأسلحة والذخائر في مصر وفق القانون الجديد
شروط إنشاء مصانع الأسلحة والذخائر في مصر

شروط إنشاء مصانع الأسلحة والذخائر في مصر وفق القانون الجديد

نظم قانون الأسلحة والذخائر في مصر شروطًا وضوابط صارمة لإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر، بهدف وضع إطار قانوني يحكم هذه الصناعة الحساسة. ويأتي ذلك لضمان إحكام الرقابة عليها وحماية الأمن القومي، مع تحديد أدوار وزارات متعددة في عملية الترخيص والمراقبة.

موافقات مسبقة لإنشاء المصانع

وفقًا للمادة (13 مكررًا) من القانون، لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشؤون البلدية والقروية على الموقع المحدد. وهذا يضمن تقييمًا دقيقًا للاعتبارات الأمنية والتنظيمية قبل البدء في أي مشروع.

صلاحيات وزير الداخلية في الترخيص

تنص المادة (4) من القانون على أن لوزير الداخلية أو من ينوب عنه الحق في:

  • رفض منح الترخيص أو تقصير مدته.
  • تقييد الترخيص بأنواع معينة من الأسلحة أو بشروط إضافية.
  • سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه، مع وجوب تسبيب القرار.

وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء تسليم السلاح إلى مقر البوليس المختص خلال أسبوعين، ما لم يُنص على التسليم الفوري. كما يحق له التصرف في السلاح بالبيع أو غيره خلال هذه الفترة.

رسوم حفظ وإيداع الأسلحة المسحوبة

يُفرض رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه، لا يتجاوز خمسمائة جنيه. ويبدأ استحقاق هذا الرسم بعد انقضاء ستين يومًا من تاريخ التسليم، مع مضاعفته بعد تسعين يومًا إضافية. ويمكن تحصيل الرسم عبر الحجز الإداري عند عدم السداد لشهرين.

ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فئات هذا الرسم، مع إعفاء من يتنازل عن السلاح لوزارة الداخلية من سداده. وتؤول نسبة 10% من الحصيلة للخزانة العامة، والباقي لوزارة الداخلية.

فئات معفاة من الترخيص

بحسب المادة (5) من القانون، يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه الفئات التالية:

  1. الوزراء الحاليون والسابقون.
  2. موظفو الحكومة العاملون في درجات عليا والضباط العاملون.
  3. موظفو الحكومة السابقون من درجة مدير عام فأعلى.
  4. مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
  5. أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
  6. موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى.
  7. أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون.
  8. طلبة المدارس والمعاهد والجامعات في أماكن تدريب الرماية المحددة.
  9. من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.

وعلى هذه الفئات تقديم بيان بعدد الأسلحة وأوصافها خلال شهر من الحصول عليها، مع الإبلاغ عن أي تغييرات. ولوزير الداخلية الحق في إسقاط الإعفاء، بتطبيق أحكام الإلغاء المنصوص عليها.

يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن بين تسهيل عمليات الصناعة المشروعة وضمان الرقابة الصارمة، مما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد.