حدد القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رسوم فحص طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه. ويأتي هذا في إطار وضع ضوابط قانونية واضحة لتنظيم إجراءات التصرف في الأراضي الخاضعة لولاية الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوقها.
إجراءات التصرف في الأراضي
نص القانون على أن للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. ويجوز للجهة الإدارية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراع بالفعل قبل 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
الشروط والإجراءات
لا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد فيه نص خاص، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراءات شهر وقيد التصرفات.
تقديم الطلب والرسوم
يقدم طلب التصرف (بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع) من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد هذه المدة لمدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات. ويكون الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة فئات الرسم حسب مساحة الأرض المتعدى عليها. ولا يترتب على تقديم الطلب أي حقوق قانونية لواضع اليد أو التزام على جهة الولاية بالتصرف.



