السن القانونية لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية 15 عامًا وفق قانون الأحوال المدنية
السن القانونية لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية 15 عامًا

حدد قانون الأحوال المدنية السن الرسمية لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، وذلك بعد تعديل تشريعي يهدف إلى تمكين الشباب من الحصول على الخدمات الرسمية في سن مبكرة.

السن القانونية لاستخراج البطاقة

وفقًا للمادة (48) من القانون، يتعين على كل مواطن مصري يبلغ خمسة عشر عامًا أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم في دائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن المذكورة.

إجراءات تغيير أو تصحيح القيود

تنص المادة (47) على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناءً على قرار من اللجنة المختصة. ومع ذلك، يمكن إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو القيود المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناءً على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى قرار من اللجنة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

تشكيل اللجنة المختصة

وفقًا للمادة (46)، تشكل في دائرة كل محافظة لجنة برئاسة المحامي العام للنيابة الكلية أو من ينيبه، وعضوية كل من مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة ومدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة. تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة، وكذلك طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة ومضى عليها أكثر من عام.

تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر. ويحدد وزير الداخلية رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

التبليغ عن الوفيات والمواليد

تتطلب المادة (35) التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها، ويكون التبليغ على نسختين من النماذج المعدة لذلك.

أما بالنسبة للمواليد، فتنص المادة (19) على وجوب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ على نسختين من النموذج المعد لذلك.

تسجيل وقائع الأحوال المدنية بالخارج

وفقًا للمادة (9)، يعتبر كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد المواطنين المصريين صحيحًا إذا تم وفقًا لأحكام قوانين تلك الدولة، بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية. وتنص المادة (10) على أن تمسك قنصليات مصر سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج، على أن تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة في هذه الأحوال.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي