تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من المحامي أيمن عصام بالنيابة عن عدد من المستأجرين، والتي يبلغ عددها 1700 طعن، للمطالبة بإلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الإيجار القديم.
تفاصيل الطعون المقدمة
طلب دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، استنادا إلى توصية هيئة المفوضين التي أكدت وجود شبهة عدم دستورية في نصوص القانون محل الطعن. وتأتي هذه الطعون بالإضافة إلى طعون سابقة لا تزال منظورة أمام هيئة المفوضين، ضمن جهود المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.
وكان أيمن عصام، بصفته محاميا عن المستأجرين، قد أقام 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، استنادا إلى مخالفة القانون للدستور. كما استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى تسع منازعات دستورية تطالب بقبول الدعاوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون.
أبرز ملامح القانون الجديد
نص القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية وأصبح ساريا من تاريخ نشره، على عدة أحكام رئيسية، منها:
- انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطق
أوجب القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة خاضعة لأحكامه إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. ويراعى في التقسيم عدة معايير، منها:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
- توافر المرافق من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
- القيمة الإيجارية السنوية وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد المدة لمرة واحدة مماثلة.
القيمة الإيجارية الجديدة
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تحددت القيمة الإيجارية على النحو التالي:
- في المناطق المتميزة: 20 مثلا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 جنيها.
ويلتزم المستأجر، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بسداد 250 جنيها شهريا كحد أدنى مؤقت، على أن يتم سداد الفروق المستحقة - إن وجدت - على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
وتواصل المحاكم المختصة نظر الطعون، وسط ترقب لقرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصوص القانون.



