نص قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 على عقوبات صارمة لكل من يعبث بمعدات السكك الحديدية، تصل إلى السجن في حال تسبب ذلك في تعريض حياة الركاب للخطر أو إصابتهم أو وفاتهم.
العقوبات المقررة للعبث بمعدات السكة الحديد
تنص المادة (20 مكررًا) من القانون على أن كل من يخالف أحكام المادة (10 مكررًا) يُعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أي شخص. وفي جميع الأحوال، يُحكم على المتسبب في الأضرار بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات.
المحظورات وفقًا لقانون السكك الحديدية
تعدد المادة (10 مكررًا) المحظورات التي تهدف إلى حماية سلامة مسير القطارات والركاب، وتشمل:
- الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان يعرض مسيرها للخطر.
- التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأي صورة دون إذن من السلطات المختصة.
- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط.
- تعريض خطوط مسير القطارات للخطر.
- قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك.
- اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
- قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها.
- رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد.
- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال على ميل جسر السكة الحديد.
- إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.
- التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
- حيازة أي مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند قانوني.
- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر.
- إجراء أي تمريرات أو أعمال تحت جسر السكة الحديد أو عليها، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
تأتي هذه العقوبات في إطار حماية البنية التحتية للسكك الحديدية وضمان سلامة الركاب والمرافق العامة.



