الشيوخ يوافق على تعديل قانون التأمينات والمعاشات بقسط سنوي 238.5 مليار جنيه
الشيوخ يوافق على تعديل قانون التأمينات بقسط 238.5 مليار

وافقت لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع عُقد بحضور المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

تفاصيل تعديل المادة 111 من قانون التأمينات

ينص التعديل على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، واعتبارًا من 1 يوليو 2027 تُضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة الزيادة حتى تصل إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029. كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1 يوليو 2026 لمدة خمس سنوات، ويُؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة.

التزامات صندوق التأمين الاجتماعي

يأتي هذا القسط مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل عدد من الالتزامات، تشمل التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، والالتزامات المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، ومواد أخرى من القانون، بالإضافة إلى مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها في المادة (2) من القانون.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

المبالغ والديون المشمولة

يشمل التعديل أيضًا المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي، ومبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي، وكامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي، والعجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالقانون.

سندات الخزانة والديون الأخرى

تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. كما شملت كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق قانون 2020، والمديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية، والمديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية.

استثناءات القسط السنوي

ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تُقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، ولا أي مزايا إضافية تُقرر بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة.

وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي