لجنة الخطة بالبرلمان ترجئ البند 28 من تعديل قانون القيمة المضافة لإعادة صياغته
لجنة الخطة ترجئ البند 28 من تعديل قانون القيمة المضافة

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاثنين من مناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

وأرجأت اللجنة المادة 30 وتحديداً البند 28 لإعادة صياغته في اجتماع تعقده اللجنة غداً، تمهيداً للتصويت عليه وحسمه بشكل نهائي.

نص البند 28

وينص البند 28 من المادة 30 على: "بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية فيما عدا تأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة المختلفة سواء أكان لها سمة تجارية وصلة بالعملاء أم لا، باستثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على توصية من الوزير المختص".

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أهداف التعديلات

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، واستكمالاً لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وبموجب مشروع القانون الذي يتكون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.

المادة الأولى

تضمنت المادة الأولى من المشروع استبدال نصوص المواد (3/ الفقرة الأولى)، و(5/ الفقرة الرابعة)، و(28 مكرراً)، و(30/ الفقرة الأولى/ البند 3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة. كما تضمنت استبدال نصوص البنود أرقام (19)، و(20)، و(28)، و(32)، و(35)، و(36) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون.

ومن أبرز الأحكام التي أقرتها هذه الاستبدالات:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  • إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة 5% على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة 5% بدلاً من 14%، بهدف دعم القطاع الصحي.
  • مساندة تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية، وذلك بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداه على السلع العابرة (الترانزيت)، أسوة بما هو مطبق حالياً من عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها.
  • زيادة مدة تعليق أو تأجيل أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، لتبلغ أربع سنوات كحد أقصى بدلاً من سنتين، مع إقرار ذات المعاملة للأجهزة الطبية مثل أجهزة تصنيع الأطراف الصناعية والأدوية والمحاليل الطبية وأجهزة إنتاج بلازما الدم.
  • تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة أشهر) بدلاً من ست فترات (ستة أشهر)، مع إقرار ميزة للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بأحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.
  • إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع مراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبئاً ضريبياً حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطاً لا يسمح بالخصم الضريبي فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل.
  • استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، مراعاة للبعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.
  • إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي بتقرير إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة.
  • توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواء كانت مقدمة من الهيئة القومية للبريد أو البنوك أو الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وعدم التمييز بين الجهة المقدمة للخدمات.
  • استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، تمهيداً لخضوعه لضريبة الجدول بفئة 20 جنيهاً لكل ألف قدم مكعب، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

المادة الثانية

تضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يمنح المكلف حق الخصم الضريبي لمبيعاته من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية التي تسري بشأنها أحكام المادة (28 مكرراً) من هذا القانون، بهدف دعم وتحفيز المنتج المحلي من خلال وضع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المنتجة محلياً في موضع مساوٍ للمستورد منها والمعفى بالكامل من الضريبة.

المادة الثالثة

تضمنت المادة الثالثة من المشروع إلغاء المسلسلين رقمي (8) و(10) من البند "أولاً" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يؤدي إلى خضوعهما للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14%، وذلك بهدف منح حق الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي والجبس، استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.