3 محظورات على اللاجئ وفقًا لقانون لجوء الأجانب الجديد
3 محظورات على اللاجئ في قانون لجوء الأجانب الجديد

حدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددًا من المحظورات التي يتعين على اللاجئ مراعاتها طوال فترة إقامته داخل الدولة.

المحظورات الثلاثة وفقًا للمادة (29)

وفقًا للمادة (29) من القانون، يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، كما يحظر عليه ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

إجراءات تقديم طلب اللجوء

ووفق المادة (7) من القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة. وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وتمنح الأولوية في الدراسة والفحص لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي.

تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب. وفي حالة الرفض، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار. كما يحق للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.

موارد اللجنة المختصة

ووفق المادة (5)، تتكون موارد اللجنة المختصة من الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة، بالإضافة إلى المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

ووفق المادة (2)، تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة. وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

وتتولى اللجنة على الأخص: الفصل في طلب اللجوء وفق المادة (7) من القانون، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي