تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، ثلاث دعاوى تطالب بالحكم بعدم دستورية المواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. وتستند الدعاوى إلى مخالفة هذه المواد لنصوص المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78 من الدستور، وكذلك حكم المحكمة الدستورية رقم 24 لسنة 20 ق دستورية.
تفاصيل الدعاوى
قيدت المحكمة الدستورية العليا ثلاث دعاوى هي:
- الدعوى رقم 34 لسنة 47: تطالب بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من القانون.
- الدعوى رقم 37 لسنة 47: تطالب بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7 من القانون.
- الدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية: تطالب بعدم دستورية المادة 7 من القانون.
نصوص المواد المطعون عليها
المادة 2
تنص على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهي بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 4
تنص على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة تكون بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى أربعمائة جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن في المناطق الاقتصادية. كما يلتزم المستأجر بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، ثم يسدد الفروق المستحقة على أقساط شهرية.
المادة 5
تنص على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني تكون خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 6
تنص على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين 4 و5 تزاد سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
المادة 7
تنص على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المبينة في المادة 2، أو حال تحقق أي من الحالتين: ترك المكان مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر بطرد الممتنع من قاضي الأمور الوقتية، مع عدم الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية.



