نقل أصول علاجية للتأمين الصحي في 3 محافظات بقرار من رئيس الوزراء
نقل أصول علاجية للتأمين الصحي بـ3 محافظات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 مكرر (د) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1437 لسنة 2026، القاضي بنقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيداً لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية.

تفاصيل قرار نقل الأصول العلاجية

جاء القرار استناداً إلى الدستور، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

الأصول المنقولة في أسوان

نصت المادة الأولى من القرار على اعتبار الأصول العلاجية الواردة في الكشف المرفق رقم (1) ضمن الأصول المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

الأصول المنقولة في الأقصر والإسماعيلية

نصت المادة الثانية على نقل أصلين علاجيين إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فيما تضمنت المادة الثالثة نقل أصل علاجي واحد في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن التوسع التدريجي للمنظومة الصحية الجديدة.

رفع جودة وكفاءة الأصول المنقولة

أكد القرار أن الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان ستتخذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، من خلال توفير التجهيزات المطلوبة لتشغيلها داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

كما ألزم القرار الهيئة العامة للرعاية الصحية باتخاذ إجراءات تأهيل هذه المنشآت وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تضعها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظات الثلاث ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تمهيداً لضمها الكامل للنظام.

نقل موظفي الأصول العلاجية

فيما يتعلق بالعاملين، نص القرار على أن يتولى وزير الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية وجميع المزايا التي يتمتعون بها كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.

نشر القرار والعمل به

اختتم القرار بالمادة السادسة التي نصت على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. صدر القرار برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17 من ذي القعدة 1447 هـ، الموافق 5 مايو 2026، ووقعه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي