مجلس النواب يوافق على قانون الأمان البيولوجي
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الأمان البيولوجي، الذي يتضمن عدة مواد تنظم عمل العاملين في مجال الأنشطة البيولوجية وتعزز الرقابة على المنشآت.
منع ازدواج الوظائف لمدة 3 سنوات
نصت المادة 20 من مشروع القانون على حظر ازدواج الوظائف للعاملين بالمركز في مجال الأنشطة البيولوجية، حيث يُمنع العاملون من العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أثناء فترة عملهم بالمركز، ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
صفة الضبطية القضائية
وافق المجلس أيضًا على المادة 21 من مشروع القانون، والتي تمنح بعض العاملين بالمركز صفة الضبطية القضائية، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. ويتم تحديد هؤلاء العاملين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وجهات الأمن القومي.
التفتيش على المنشآت
أجاز مشروع القانون في المادة 22 التفتيش على المنشآت في جميع الأوقات، وتضمنت مهام المفتشين ما يلي:
- الحصول على المعلومات اللازمة عن الأنشطة التي تمارس داخل المنشأة، للتحقق من التزامها بأحكام القانون وشروط الترخيص.
- الحصول على الإيضاحات اللازمة من الأشخاص ذوي الصلة بالمنشأة.
- الاطلاع على سجلات المنشأة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
- فحص موقع أي حادث يتعلق بالأنشطة البيولوجية التي تباشرها المنشأة.
ويجوز التفتيش بشكل فوري عند الإبلاغ عن حالات الطوارئ أو في الظروف غير العادية أو عند ممارسة أي سلوك إجرامي. وفي حالة الطوارئ، يتخذ مأمورو الضبط القضائي المختصون أي إجراء فوري يحدده مجلس الإدارة.



