5 حقوق أساسية للاجئين وفق قانون لجوء الأجانب الجديد
5 حقوق للاجئين في قانون لجوء الأجانب الجديد

كفل قانون لجوء الأجانب الجديد مجموعة من الحقوق الأساسية للاجئين، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة داخل البلاد. وفيما يلي أبرز هذه الحقوق وفقًا لنصوص القانون.

أولاً: الحق في الرعاية الصحية

تنص المادة 21 من القانون على أن للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

ثانياً: حرية التنقل واختيار محل الإقامة

وفقًا للمادة 22، عدا الأحوال المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون، يكون للاجئ حرية التنقل، واختيار محل الإقامة، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم، وبكل تغيير يطرأ عليه، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

ثالثاً: حق التقدم بطلب اللجوء والفصل فيه

تنص المادة 7 على أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

رابعاً: أولوية النظر في طلبات الفئات الأكثر ضعفاً

تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.

خامساً: إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

وفق المادة 2، تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة. وتتولى اللجنة جملة من المهام، منها: الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية، والتنسيق مع الجهات الإدارية لضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وتتكون موارد اللجنة من الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة، والمنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها وفقًا للقواعد المقررة وبما لا يتعارض مع أغراضها.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي