مع حلول موسم عيد الأضحى المبارك، تشهد محطات القطارات حركة تنقل كثيفة، حيث يتوافد المواطنون بأعداد كبيرة لحجز التذاكر والسفر إلى مختلف المحافظات. هذا الزحام الموسمي لا يقتصر على الازدحام فحسب، بل يصاحبه ظهور بعض الممارسات غير القانونية، مثل تزوير التذاكر أو استغلال الركاب، مما يستدعي تدخلاً حاسماً من الدولة لضبط المنظومة وحماية المواطنين.
عقوبات رادعة لمواجهة التزوير
في هذا السياق، يفرض قانون العقوبات عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات لمواجهة جرائم تزوير تذاكر السفر والتلاعب بها، وذلك بهدف ضمان سلامة حركة السفر خلال مواسم الأعياد وحماية حقوق الركاب من أي صور للنصب أو الاحتيال.
تفاصيل العقوبات في القانون
تنص المادة 216 من قانون العقوبات على أن كل من استخدم في تذكرة سفر أو تذكرة مرور اسمًا غير اسمه الحقيقي، أو كفل أحدًا في الحصول على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة لتحقيق غرض إرهابي.
وتؤكد المادة 217 أن كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة، أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل، أو استعمل إحدى هذه الأوراق مع علمه بتزويرها، يعاقب بالحبس. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة لتحقيق غرض إرهابي.
استعمال تذكرة ليست لك جريمة يعاقب عليها القانون
ووفقًا للمادة 218، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة لتحقيق غرض إرهابي.
وتنص المادة 220 على أن كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، بالإضافة إلى عزله من منصبه. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة لتحقيق غرض إرهابي.



