استئناف عاطل وزوجته على حكم سجنهما 7 سنوات بتهمة حيازة سلاح في المطرية
حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة يوم 20 مايو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من عاطل وربة منزل على حكم سجنهما 7 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة المطرية.
وكانت مباحث قسم شرطة المطرية قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة في أحد شوارع المنطقة. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين قيام عاطل وزوجته بالتعدي على جيرانهم بسلاح ناري وإطلاق النار بصورة عشوائية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والتحفظ على السلاح وإرساله إلى الأدلة الجنائية. وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المضبوطات. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون الأسلحة والذخائر
وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون لمن تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، أو من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.



