محظورات على صاحب العمل وفقا لقانون العمل الجديد
أولى قانون العمل الجديد اهتمامًا خاصًا بتحديد المحظورات التي لا يجوز لصاحب العمل ارتكابها، بهدف منع أي ممارسات تعسفية قد تمس كرامة العامل أو تنتقص من حقوقه الأساسية. وفقًا للمادة (110)، يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
تشكيل المجلس القومي للأجور
وبحسب المادة (101)، يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:
- الوزير المختص، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة، أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ينيبه.
- ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية.
- ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتأتي هذه النصوص لتعزيز حماية حقوق العمال وضمان توازن العلاقة بين طرفي العمل.



